ابن حبان

128

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ } [ ( 1 ) التوبة : 79 ] . ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُؤْثَرَ بِصَدَقَتِهِ عَلَى أَبَوَيْهِ ، ثُمَّ عَلَى قَرَابَتِهِ ، ثُمَّ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ 3339 - أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ حِبَّانَ أَبُو جَابِرٍ بِالْمَوْصِلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَيَّاضٍ الزِّمَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عُذْرَةَ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَاعَهُ وَدَفَعَ إِلَيْهِ ثَمَنَهُ ، وَقَالَ : " ابْدَأْ بِنَفْسِكَ ، فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا ثُمَّ عَلَى أَبَوَيْكَ ، ثُمَّ عَلَى قرابتك ، ثم هكذا ، ثم هكذا " ( 2 ) .

--> ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه ابن جرير الطبري في " جامع البيان " 10 / 196 ، والبخاري " 1415 " في الزكاة : باب اتقوا النار ولو بشق تمرة ، و " 4668 " في التفسير : باب { الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ } ( التوبة : من الآية 79 ) ، ومسلم " 1018 " في الزكاة : باب الحمل أجرة يتصدق بها ، والنهي الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل ، والنسائي 5 / 59 - 60 في الزكاة : باب جهد المقل ، وفي التفسير كما في " التحفة " 7 / 332 ، وابن خزيمة " 2453 " ، والطبراني في " الكبير " 17 / " 535 " من طرق عن شعبة ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 5 / 273 ، والبخاري " 4669 " ، وابن ماجة " 4155 " في الزهد : باب معيشة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، والطبراني 17 / " 533 " و " 534 " و " 536 " من طريف زائدة ، عن الأعمش ، به . وأخرجه البخاري " 1416 " في الزكاة : باب اتقوا النار ولو بشق تمرة ، و " 2273 " في الإجارة : باب من آخر نفسه ليحمل على ظهره ثم يتصدق به ، من طريق سعيد بن يحيى ، عن أبيه ، عن الأعمش ، به وانظر " 3376 " . ( 2 ) إسناده صحيح . محمد بن يحيى بن فياض ، روي له أبو داود والنسائي في " اليوم والليلة " ، ووثقه الدارقطني وذكره المؤلف في " الثقات " ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين ، وقد صرح أبو الزبير بالسماع عند الشافعي . الأنصاري : هو محمد بن عبد الله بن المثنى . أخرجه الشافعي 2 / 68 ، ومسلم " 997 " في الزكاة : باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة ، والنسائي 7 / 304 في البيوع : باب بيع المدبر ، والبيهقي 10 / 309 من طريق الليث ، عن أبي الزبير ، بهذا الإسناد . وأخرجه عبد الرزاق " 16664 " ، وعنه أحمد 3 / 369 عن سفيان الثوري ، والطيالسي " 1748 " عن هشام ، كلاهما عن أبي الزبير ، به . وانظر " 3342 " و " 3345 " و " 4910 " .